نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٦٣
والفراغ وغيرهما من الأصول المحرزة انما هو تطبيق الكبريات الواقعية على الموارد بالعناوين التي لها الأثر الشرعي، لا بغيرها من العناوين (فلو صلى) من وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات، وعلم بعد الفراغ منها بفساد الصلاة الواقعة في إحدى الجهات الأربع بنحو الاجمال، لا تجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعة إلى القبلة المرددة بين الجهات بهذا العنوان الاجمالي كما توهم، بدعوى صدق الشك في صحة تلك الصلاة وفسادها (وذلك) لأنه لا اثر للصلاة إلى القبلة المرددة بهذا العنوان الاجمالي العرضي، كي تجري فيها القاعدة (وانما) الأثر الشرعي لواقع ما يكون إلى القبلة بعنوانه التفصيلي، كالصلاة إلى هذه الجهة وتلك الجهة الأخرى (والا) لاقتضى جريان القاعدة حتى في فرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى جهة معنية (إذ يصدق) في هذا الفرض الشك في صحة الصلاة الواقعة إلى القبلة بهذا العنوان الاجمالي (مع أنه) لا يظن التزامهم به (نعم) لا بأس باجراء القاعدة في كل واحدة من الصلوات المأتية إلى الجهات الأربع بعناوينها التفصيلية (فان) كل واحدة منها على تقدير كونها إلى القبلة مما يترتب عليه الأثر (فإذا) شك في صحتها وفسادها تجرى فيها قاعدة الفراغ (واما العلم الاجمالي) بمخالفة بعض هذه الأصول للواقع، فغير ضائر بعد احتمال كون الفاسدة هي الواقعة إلى غير القبلة (وعلى هذا) البيان لا يتوجه ما ذكرناه من النقض بفرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى الجهة المعينة (إذ في هذا) الفرض لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى تلك الصلاة، ولا يجدى جريانها بالنسبة إلى غيرها أيضا، لعدم احراز كونها صلاة إلى القبلة كما هو ظاهر.
(الامر التاسع) هل الشك في الشروط، كالشك في الاجزاء، فتجري فيها قاعدة التجاوز أولا (وتنقيح) الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة في الصلاة على اقسام (الأول) ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به، من الصلاتية والظهرية والعصرية ونحوها، كالنية (فان) هذه العناوين باعتبار كونها أمورا قصدية لا يكاد يتحقق عقلا الا بالقصد والنية (والثاني) ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به فارغا عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية، كالطهور
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49