والفراغ وغيرهما من الأصول المحرزة انما هو تطبيق الكبريات الواقعية على الموارد بالعناوين التي لها الأثر الشرعي، لا بغيرها من العناوين (فلو صلى) من وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات، وعلم بعد الفراغ منها بفساد الصلاة الواقعة في إحدى الجهات الأربع بنحو الاجمال، لا تجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الواقعة إلى القبلة المرددة بين الجهات بهذا العنوان الاجمالي كما توهم، بدعوى صدق الشك في صحة تلك الصلاة وفسادها (وذلك) لأنه لا اثر للصلاة إلى القبلة المرددة بهذا العنوان الاجمالي العرضي، كي تجري فيها القاعدة (وانما) الأثر الشرعي لواقع ما يكون إلى القبلة بعنوانه التفصيلي، كالصلاة إلى هذه الجهة وتلك الجهة الأخرى (والا) لاقتضى جريان القاعدة حتى في فرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى جهة معنية (إذ يصدق) في هذا الفرض الشك في صحة الصلاة الواقعة إلى القبلة بهذا العنوان الاجمالي (مع أنه) لا يظن التزامهم به (نعم) لا بأس باجراء القاعدة في كل واحدة من الصلوات المأتية إلى الجهات الأربع بعناوينها التفصيلية (فان) كل واحدة منها على تقدير كونها إلى القبلة مما يترتب عليه الأثر (فإذا) شك في صحتها وفسادها تجرى فيها قاعدة الفراغ (واما العلم الاجمالي) بمخالفة بعض هذه الأصول للواقع، فغير ضائر بعد احتمال كون الفاسدة هي الواقعة إلى غير القبلة (وعلى هذا) البيان لا يتوجه ما ذكرناه من النقض بفرض العلم التفصيلي بفساد الصلاة الواقعة إلى الجهة المعينة (إذ في هذا) الفرض لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى تلك الصلاة، ولا يجدى جريانها بالنسبة إلى غيرها أيضا، لعدم احراز كونها صلاة إلى القبلة كما هو ظاهر.
(الامر التاسع) هل الشك في الشروط، كالشك في الاجزاء، فتجري فيها قاعدة التجاوز أولا (وتنقيح) الكلام فيها هو ان الشرائط المعتبرة في الصلاة على اقسام (الأول) ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به، من الصلاتية والظهرية والعصرية ونحوها، كالنية (فان) هذه العناوين باعتبار كونها أمورا قصدية لا يكاد يتحقق عقلا الا بالقصد والنية (والثاني) ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به فارغا عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية، كالطهور