نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٧
امكان جريان القاعدة فيهما، باجرائها في السجود أو لا، لمكان تحقق شرطها الذي هو الدخول في الغير المتصل به (ثم) اجرائها بالنسبة إلى الركوع ثانيا (لان) القاعدة بجريانها في السجود محقق لعنوان الدخول في الغير المتصل بالركوع ولو تعبدا لا وجدانا، وبتحقق هذا العنوان تجرى في الركوع أيضا (وجه الاندفاع) مضافا إلى عدم اقتضاء التعبد بوجود السجود لاثبات عنوان الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع الا على فرض القول بالمثبت (ان جريان) القاعدة في السجود فرع ترتب اثر شرعي عملي عليه لأنه مما لا بد منه في جريان القاعدة (وهو متوقف) على جريانها في الركوع، إذ لولا جريانها فيه لا يترتب اثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها، فإذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود يلزم الدور، وهو باطل (هذا) في الصورة الأولى (واما) في الصورة الثانية، فالامر أشكل (فإنه) مع اليقين بملازمة الاتيان بالسجود مع الاتيان بالركوع وعدم احتمال انفكاك أحدهما عن الآخر في التحقق، يقطع بعدم الاتيان بالسجود في فرض عدم اتيانه بالركوع، ومع هذا القطع لا تجرى القاعدة في الركوع للقطع بعدم الدخول في الغير المتصل به (وبالجملة) القاعدة انما تجري في مورد يجامع عدم الاتيان بالمشكوك مع الدخول في الغير المتصل به، وفي هذا الفرض لا يحتمل ذلك كي تجري فيه القاعدة (ولكن الذي) يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى، لما عرفت من أن المعتبر في جريان القاعدة هو الشك في الشئ بعد تجاوز محله، وهذا مما لا شك في صدقه بالدخول في مطلق الغير.
(الامر الخامس) ان الجزء المشكوك فيه (تارة) يكون هو الجزء الأخير من العمل، كالتسليم في الصلاة، وغسل جانب الأيسر في الغسل، ومسح الرجل اليسرى في الوضوء (وأخرى) يكون ما عدى الجزء الأخير، (فان كان) المشكوك فيه ما عدى الجزء الأخير، فلا اشكال في أنه قبل الدخول فيما رتب عليه شرعا يجب العود إليه، وبعد الدخول فيه يحكم عليه بالمضي وعدم الاعتداد بالشك (وان كان) المشكوك فيه هو الجزء الأخير، كالتسليم في باب الصلاة، فقد يقال: بوجوب الاعتداد بالشك،
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49