امكان جريان القاعدة فيهما، باجرائها في السجود أو لا، لمكان تحقق شرطها الذي هو الدخول في الغير المتصل به (ثم) اجرائها بالنسبة إلى الركوع ثانيا (لان) القاعدة بجريانها في السجود محقق لعنوان الدخول في الغير المتصل بالركوع ولو تعبدا لا وجدانا، وبتحقق هذا العنوان تجرى في الركوع أيضا (وجه الاندفاع) مضافا إلى عدم اقتضاء التعبد بوجود السجود لاثبات عنوان الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع الا على فرض القول بالمثبت (ان جريان) القاعدة في السجود فرع ترتب اثر شرعي عملي عليه لأنه مما لا بد منه في جريان القاعدة (وهو متوقف) على جريانها في الركوع، إذ لولا جريانها فيه لا يترتب اثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها، فإذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود يلزم الدور، وهو باطل (هذا) في الصورة الأولى (واما) في الصورة الثانية، فالامر أشكل (فإنه) مع اليقين بملازمة الاتيان بالسجود مع الاتيان بالركوع وعدم احتمال انفكاك أحدهما عن الآخر في التحقق، يقطع بعدم الاتيان بالسجود في فرض عدم اتيانه بالركوع، ومع هذا القطع لا تجرى القاعدة في الركوع للقطع بعدم الدخول في الغير المتصل به (وبالجملة) القاعدة انما تجري في مورد يجامع عدم الاتيان بالمشكوك مع الدخول في الغير المتصل به، وفي هذا الفرض لا يحتمل ذلك كي تجري فيه القاعدة (ولكن الذي) يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى، لما عرفت من أن المعتبر في جريان القاعدة هو الشك في الشئ بعد تجاوز محله، وهذا مما لا شك في صدقه بالدخول في مطلق الغير.
(الامر الخامس) ان الجزء المشكوك فيه (تارة) يكون هو الجزء الأخير من العمل، كالتسليم في الصلاة، وغسل جانب الأيسر في الغسل، ومسح الرجل اليسرى في الوضوء (وأخرى) يكون ما عدى الجزء الأخير، (فان كان) المشكوك فيه ما عدى الجزء الأخير، فلا اشكال في أنه قبل الدخول فيما رتب عليه شرعا يجب العود إليه، وبعد الدخول فيه يحكم عليه بالمضي وعدم الاعتداد بالشك (وان كان) المشكوك فيه هو الجزء الأخير، كالتسليم في باب الصلاة، فقد يقال: بوجوب الاعتداد بالشك،