لتلك المعاني ولغيرها مما ثبت إطلاق اللفظ عليه في العرف فهو موجود، لكفاية المعنى اللغوي الموجود هنا.
وإن كان مقيده الذي يكون خاصا بها بحيث لا يتعداها إلى غيرها، على معنى اعتبار نقل اللفظ في اصطلاحهم عن المعنى اللغوي العام إلى ما هو أخص منه وأعم منها جامعا لها.
ففيه: أنه غير لازم، إذ مع وجود المعنى العام لا جهة لاعتبار غيره على جهة الاختصاص بهذا اللسان.
إلا أن يقال: بابتناء الكلام على فرض ثبوت النقل في هذا اللفظ، فحينئذ لو كان بعد ذلك النقل مشتركا معنويا بين المعاني الأربع لاستلزم وجود جامع قريب بينها يكون هو المنقول إليه، ومرجعه إلى اعتبار بناء الاشتراك المعنوي على الوضع الجديد الاصطلاحي وهو مفقود.
فيدفعه: مع أنه لا داعي إلى التزام هذا الاعتبار، إمكان فرض وجود مثل هذا المعنى، نحو ما يستنبط منه الحكم الشرعي مثلا، إلا أن يراد بفقده [عدم] (1) معهودية إطلاق اللفظ على نحو ذلك في لسانهم، فيرجع إلى ما بيناه بنوع من التأويل.
وأما الثالث: فلأن المناسبة المعتبرة هنا المفروض انتفاؤها إما أن يراد بها المناسبة العامة الغير المختصة بتلك المعاني، فهي موجودة فيما بينها وبين المعنى اللغوي، فلم لا يجوز كون استعماله في بعض تلك المعاني مجازا لأجل تلك المناسبة بالغا حد الحقيقة وفي بعضها الآخر غير بالغ هذا الحد. أو يراد بها ما هي