لكن يدفعه: أن كون الأصل حقيقة في الظاهر لا يستلزم كون كل ظاهر مما يصح إطلاق الأصل عليه، كما في الخمر المستعمل في المسكر من العصير العنبي، الغير المستعمل في كل مسكر.
والسر فيه: أن مسمى الأصل ظاهر خاص، أعتبر كونه وصفا قائما بما هو من صفات اللفظ وأحواله، كالحقيقة والعموم والإطلاق ونحوه، ولذا يصح أن يقال:
" الأصل في الاستعمال الحقيقة، وفي العام العموم، وفي المطلق الإطلاق " ومفروض المثال المأخوذ موردا للنقض ليس من هذا الباب، لوضوح أن الظاهر هنا مما اعتبر وصفا للمدلول.
وقد يستدل على بطلان المجازية باستلزامه المجاز بلا حقيقة، وعلى بطلان الاشتراك المعنوي بفقد الجامع القريب، وعلى بطلان المجازية في البعض بعدم وجود المناسبة، والكل منظور فيه.
أما الأول: فأولا بالنقض بما قبل تحقق النقل، بناء على ما اختاره المستدل، بعد البناء على الحقيقة في الجميع من باب الاشتراك لفظا من كونه تعينيا للأصل فيه، فإن وضع التعين يستلزم سبق الاستعمالات المجازية البالغة في الكثرة حدا يستغنى معه عن القرينة، فاللفظ حينئذ كان مجازا في الجميع، فإن فرض له حقيقة في تلك الحالة فهي موجودة في جميع الأحوال، وإلا لزم المجاز بلا حقيقة.
وثانيا: بالحل، بأن وجود المعنى اللغوي الصادق على الجميع صدق الكلي على الفرد كاف في هدم بنيان هذا المحذور.
والمفروض أن النقل على فرض تحققه حاصل عن هذا المعنى، واحتمال كون المعتبر في نظر المستدل وجود حقيقة أخرى غير المعنى اللغوي، مع اعتبار نقل اللفظ في لسانهم منه إليها بالقياس إلى تلك المعاني على فرض مجازيتها مقطوع بفساده، لعدم القول به لأحد، مع عدم الإشارة إليه في كلام المستدل، مع عدم لزومه حيث لا دليل عليه.
وأما الثاني: فلأن المراد بالجامع القريب، إن كان مطلقه الذي يكون عاما