ووجه كون الإطلاق توسعا فلأن الوضع عندهم تعيين وتخصيص، وهذا يقتضي اعتبار الخصوصية بإحدى الجهات المتقدمة، فإن التعيين يقتضي محلا معينا، والمحل لا يتعين إلا بالخصوصية، ومع عدم اعتبار الخصوصية لا تعين للمحل، فلا يتحقق بالقياس إليه تعيين، فالمفروض شبه تعيين لا أنه تعيين على الحقيقة، فيكون الإطلاق بالنسبة إليه مجازيا، والمأخوذ في التعريفين هو الوضع بالمعنى الحقيقي الشامل لجميع الأقسام الثلاث الأول، والوضع بهذا المعنى ثابت في الحقائق ومنتف في المجازات، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الوضع فيها بمعناه المجازي فلا إشكال إذن في التعريفين.
وثانيها: أن اللفظ المأخوذ فيهما إن أراد به التام، وهو المجموع المركب من المادة والهيئة اللتين هما جزءان منه، انتقض العكس بخروج الموضوعات النوعية مادة وهيئة كما في المشتقات، لأن الوضع فيها وكذلك الاستعمال متعلق بالجزئين والجزء ليس بلفظ بهذا المعنى، وإن أريد به ما يعم المجموع وكل جزء يلزم أخذ المجاز في التعريف بلا قرينة موضحة، لأن اللفظ مجاز في المعنى العام لكونه حقيقة في المجموع خاصة.
ويمكن دفعه أولا: باختيار الشق الثاني ومنع الملازمة، لمنع اختصاص اللفظ في عرفهم بالمجموع المركب، بل هو على ما يساعد عليه التتبع في تضاعيف عباراتهم اصطلاح عندهم في الأعم، فكل من الهيئة والمادة أيضا لفظ حقيقة.
وثانيا: باختيار الشق الثاني ومنع الملازمة أيضا، فإنها إنما تسلم إذا فرض متعلق الوضع في الهيئات الهيئة المعراة عن المادة رأسا مقيدة ومطلقة، على معنى عدم اعتبار المادة معها مطلقا، وفي المواد المادة المعراة عن الهيئة رأسا مقيدة ومطلقة، على معنى عدم اعتبار الهيئة معها مطلقا، والالتزام بذلك ليس بلازم، لأن القدر المسلم في وضع الهيئة عدم اعتبار مادة مخصوصة معها، وفي وضع المادة عدم اعتبار هيئة مخصوصة معها، ومرجعه إلى إلغاء الخصوصيتين في كل من الوضعين، وهو لا يلازم إلغاء المادة في الأول والهيئة في الثاني رأسا، فلم لا يجوز