وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، وحكم النص إلى ورود ناسخ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ.
وثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا - كالملك عند ورود سببه (1)، وشغل الذمة عند إتلاف مال أو التزام - إلى أن يثبت (2) رافعه.
ورابعها: استصحاب حكم الاجماع في مواضع النزاع، كما نقول:
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه، حتى يثبت معارض، والأصل عدمه " (3).
ومثله قال الشهيد الثاني في كتاب تمهيد القواعد (4).
ولا يخفى عليك الحال في القسم الأول، فإنه قد مر مفصلا.
وعرفت أيضا أن الثاني ليس من الاستصحاب.
وأما الثالث: فهو من الاستصحاب، ولكن الفائدة في قوله:
" استصحاب حكم ثبت شرعا " وتقييد الثبوت بالشرع، غير ظاهرة، لعموم أدلة الاستصحاب على ما مر، فتأمل.
وأما الرابع: فيجري فيه ما يجري في الثاني، من خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا، وإلا فلا يجوز الاستصحاب.
وما قد يستدل في بعض المسائل، بأن هذا الحكم ثابت بالاجماع، والاجماع إنما هو إلى هذا الوقت الخاص، فلا دليل عليه فيما بعده، فلم يكن