مثبتا لحكم شرعي، مع أنه معارض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.
الرابع: أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الأول، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الأول، فإذا لم يثبت في الزمان الأول، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!
مثلا: باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة، لا يجوز الحكم بالنجاسة، لان النجاسة لم تكن ثابتة (1) في الوقت الأول، وهو وقت الحياة (2).
والسر فيه: أن عدم المذبوحية لازم لامرين: الحياة، والموت حتف أنفه، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو، بل ملزومه الثاني، أعني: الموت، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه، والمعلوم ثبوته في الزمان الأول هو الأول، لا الثاني، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.
ففي الحقيقة: تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم.
وليس مثل المتمسك (3) بهذا الاستصحاب، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني،، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول، وفساده غني عن البيان.
الخامس: أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب.