قابل، فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت كنت آخذ بالأخير، فقال لي: رحمك الله " (1).
الخامسة عشرة: ما رواه بإسناد عن: " المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم، وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله " الحديث.
وفي حديث آخر: " خذوا بالأحدث " (2).
وهذه الروايات الثلاثة دالة على أن الواجب الاخذ بالرواية الأخيرة، ولا أعلم أحدا عمل بها غير ابن بابويه في الفقيه في باب (الرجل يوصي إلى رجلين) حيث نقل خبرين مختلفين، ثم قال: " لو صح الخبران جميعا، لكان الواجب الاخذ بقول الأخير، كما أمر به الصادق عليه السلام، وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس " انتهى (3).
السادسة عشرة: ما رواه الكليني أيضا، في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب، في الصحيح أو الموثق، عن: " عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد عليكم: حديث، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (4).
السابعة عشرة: قال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات: " اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل، كما قال الصادق عليه السلام " (5) وراعى