الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٣٣٤
عمل حكامهم، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة، ف‍: العمل بالأحوط منهما، للرواية العاشرة، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في كفارة الصيد، عن أبي الحسن عليه السلام، وفي آخرها: " إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط " (1) وقوله عليه السلام في مكاتبة عبد الله بن وضاح: " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك " (2) رواهما الشيخ في التهذيب، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.
والاحتياط إنما يتأتى فيما لو (3) لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.
فإن لم يتيسر العمل بالأحوط، ف‍: التوقف، وعدم العمل بشئ منهما، إن أمكن ذلك، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.
فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما، فالحكم: التخيير، لأنه عليه السلام جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات، وفيه نظر. وتقديم التوقف على التخيير، وكذا عكسه، محل تأمل.
وجعل بعضهم (4) التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة، والتوقف بغيرها

(١) التهذيب: ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.
(٢) التهذيب: ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١.
(٣) كلمة (لو): زيادة من ط.
(٤) هو الأمين الاسترآبادي: الفوائد المدنية: 192 / الفائدة الرابعة، وكذا في ص 273، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحر العاملي في الوسائل: 18 / 77.
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 340 » »»
الفهرست