والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة.
التاسع: العمل بالأحوط منهما. وتدل عليه: الرواية العاشرة.
العاشر: العمل بالحديث المفسر، وحمل المجمل عليه، كما تدل عليه الرواية الأخيرة، ولكن هذا ضرب آخر من العمل، ليس فيه طرح أحد الخبرين.
واعلم: أن ظاهر الرواية التاسعة أن الترجيح باعتبار السند، من أوثقية الراوي ونحوها وكثرته، مقدم على العرض على كتاب الله.
وعلى هذا، فإذا تعارض حديثان، ويكون راوي أحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر (1) - يكون العمل بالأول متعينا، وإن كان مخالفا للقرآن.
و (2) لكن ظاهر كثير من الروايات: أن العرض على كتاب الله مقدم على جميع أقسام التراجيح، بل روى الكليني في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب (3)، أخبار كثيرة دالة على أن الخبر غير الموافق لكتاب الله فهو زخرف، وغير مقول النبي صلى الله عليه وآله، ويلزم طرحه، وإن لم يكن له معارض أصلا.
وعلى هذا، فإذا تعارض حديثان:
ينبغي عرضهما على القرآن أو السنة المقطوع بها، والعمل بالموافق لهما.
وإن لم تعلم الموافقة والمخالفة لهما، فالترجيح: باعتبار الصفات المذكورة للراوي.
ومع التساوي فيها، فالترجيح: بكثرة الراوي، وشهرة الرواية.
ومع التساوي، ف: بالعرض على روايات العامة، أو مذاهبهم، أو