الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى عن صاحب ذلك الكتاب، مع أنه لم يلقه، فصار الحديث منقطعا معللا " انتهى (1). وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه، بل ولا في أحاديث غير الشيخ أيضا، غايته حصول الظن بالعدم، وجواز الاعتماد على مثل هذا الظن في الأحكام الشرعية غير معلوم.
وذكر أيضا: " أن الكليني قد لا يذكر أول سنده، اعتمادا على إسناد سابق قريب، والشيخ رحمه الله ربما غفل عن المراعاة، فأورد الاسناد من الكافي بصورة وصله بطريق الكليني، من غير ذكر الواسطة المتروكة، فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله " انتهى كلامه (2).
ولا يخفى: أنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك من الشيخ رحمه الله فيما نقله من غير الكافي من كتب الحديث أيضا، وكذا في حق غيره كما عرفت.
وأيضا: كثيرا ما يذكر جماعة من الرواة بعطف بعضهم على بعض، وبعد التتبع يعلم أن العطف سهو، والواجب نقل البعض عن البعض، وكذا الحال في عكس ذلك.
قال في المنتفى: " ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا، رواية الشيخ، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، وعلي بن حديد، والحسين بن سعيد، فقد وقع في خط الشيخ رحمه الله في عدة مواضع منها، إبدال إحدى واوي العطف بكلمة (عن) وقد اجتمع الغلط بالنقيصة وبالزيادة في رواية سعد عن الجماعة المذكورة بخط الشيخ رحمه الله في إسناد حديث زرارة: " عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة، أو غيرها، أنه قال: يصلي ركعتين " فإن