العصيان، يقبح منه طلبها.
قلت: الموجب للعصيان هو إرادة ترك الواجب، واستحباب هذه النافلة إنما هو على تقدير تحقق هذه الإرادة، فكأنه قال: إن اخترت إرادة هذا الواجب فلا أطلب منك شيئا غيره، وإن اخترت عدم فعل هذا الواجب، فقد عصيت، ولكن حينئذ أطلب منك هذا المندوب.
فان قلت: هذا (1) يرفع كون التكليف بهما معا في حال واحدة.
قلت: نحن ننزل الخطاب الوجوبي والاستحبابي - لو وردا - على هذا المعنى، فلا يمكن الاستدلال على بطلان المستحب، بسبب الخطاب الوجوبي، على أنه على تقدير إرادة عدم الوجوب يقع التكليف بهما معا، فتأمل.
إذا عرفت هذا: فاستحباب شئ في وقت، يكون بعض ذلك الوقت وقتا لواجب مضيق، يكون جائزا بالطريق الأولى، إذ يمكن حينئذ انفكاك الفعل المستحب عن العصيان، بخلاف الأول، فإنه لا ينفك عن العصيان، وإن لم يكن هو الموجب له، بل الموجب سوء الاختيار.
واعلم (2): أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، إنما يقول به في الواجب المضيق، كما صرح به جماعة، إذ لا يقول عاقل بأنه إذا زالت الشمس مثلا، حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصلاة، قبل فعل الصلاة.
ثم اعلم: أنه إيراد مقدمة الواجب والنهي عن الضد في هذا القسم إنما هو إذا لم يكن وجوب المقدمة وتحريم الضد، على القول به، من باب دلالة اللفظ، كما قيل به، ولكنه بعيد على هذا القول أيضا.
ولما كانت أدلة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد ضعيفة، فالأولى عدم التعرض ل: