مطلقا، والمضيق غير المؤقت.
إذا عرفت هذا، عرفت أن القول بأن الامر بالشئ يستلزم عدم الامر بضده - غير صحيح، إلا في المضيقين المؤقتين، وأما فيهما (1) فهو صحيح، لكن لم يقع من هذا القبيل شئ في الشرع، ولو وقع يكون محمولا على الوجوب التخييري، فلا يمكن الاستدلال فيه أيضا على بطلان أحدهما.
ثم نقول: وهل الامر بالشئ يستلزم عدم طلب ضده على طريق الاستحباب؟ أو لا؟ الأظهر عدم الاستلزام فيه أيضا.
وتظهر الفائدة فيمن صلى نافلة الزوال في وقت الكسوف، قبل صلاة الكسوف، بحيث يفوته الفرض، فإن قلنا بالاستلزام، تكون النافلة باطلة، ويحتاج إلى الإعادة، وإلا فلا.
والحق الثاني، إذ لا تناقض في إيجاب عبادة في وقت خاص، واستحباب أخرى فيه بعينه، ولا شك في صحة التصريح به، من غير توهم تناقض، بأن يقول: أوجبت عليك الفعل الفلاني في الوقت الفلاني، وندبت عليك الفعل الفلاني في هذا الوقت بعينه، بحيث لو عصيت وتركت الفعل الذي أوجبته عليك فيه وأتيت بما ندبت عليك فيه، كنت مذموما لتركك الواجب، وممدوحا لفعلك المندوب، ولو كان وجوب الشئ في وقت منافيا لاستحباب آخر فيه، لكان هذا الكلام مشتملا على التناقض، مع أنه ليس كذلك ضرورة.
ولا يجري هذا في الواجبين المؤقتين المضيقين، لأنه لا يمكن للمكلف بهما الخلاص من الاثم على هذا التقدير، بخلاف ما نحن فيه، لأنه يمكنه ترك النافلة.
فإن قلت: إذا علم الشارع أن فعل هذا النافلة مما لا ينفك عن