بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا.
واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة، مثل أن يقول:
(حرمت الخمر لاسكاره)، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟
فأنكره السيد المرتضى (1).
وقال به العلامة (2) وجماعة (3).
والحق أن يقال: إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص، من غير مدخلية شئ آخر في العلية، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر، لا بالظن بل بالعلم، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر، لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة، فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا مختار المحقق أيضا (4).
ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة، إذ حصول هذين القطعين (5) مما يكاد ينخرط في سلك المحالات، إلا في تنقيح المناط، على ما مر.
واعلم: ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا:
منها: النص عليها، وله مراتب:
صريح، وهو: ما دل وضعا، مثل: (لعله كذا) أو (6): (لأجل كذا) أو:
(كي يكون كذا) أو: (إذن يكون كذا) أو: (لكذا) أو: (بكذا) إذا كانت