فكذلك (1) يجب طلب الحكم في الفرع (2) عند عدم النص بما يمكن طلبه به.
والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (3) ما اعتمدوه، وما فيه بعض الشبهة، وإلا، فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (4) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها، وبينوا (5) فيها أنها لا تدل (6) على القياس، ولا (7) على ثبوت العبادة به، وإن دلت على جوازه، مثل قوله - تعالى -: (فجزاء مثل ما قتل من النعم). وقوله - تعالى -: (وعلى الموسع (8) قدره وعلى المقتر قدره). وقوله - عز وجل -: (فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم) وما روي عنه عليه السلام من قوله للخثعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟)، قالت (9): (نعم)، قال عليه السلام -: (فدين الله أحق أن يقضى). وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم:
(أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه؟). وقوله في حديث