قلنا: لان وجوبها إذا ثبت، وكان لا بد من وجه، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما، وهما إما صفة تخص (1) الفعل (2)، ولا تتعداه، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف: و (3) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الأول، لأنها لو وجبت لصفة تخصها (4)، لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب، ولوجب (5) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها، لأنه لا يصح أن يجب (6) لصفة تختص (7) بها، ولا يصح أن يعلم عليها، ولا يصح (8) أيضا أن (9) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها. وقد علمنا أن الصلاة وسائر الشرعيات تعلم (10) بالعقل صفاتها، وإن لم يعلم وجوبها، فدل ذلك على بطلان القسم الأول، ولم (11) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (12) للالطاف، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الأفعال منا يختار (13) عنده فعلا آخر، لان العقل لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره، ولأن دلالة العقل أيضا
(٧٠٢)