من الفروع على الأصول، ساغ القياس، وصح، ولم يمنع منه مانع.
وهكذا أيضا إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر (1) في الحكم المعلل (2) دون غيره، كانت بأن تجعل (3) علة أولى (4) من غيرها، وقوى الظن بأنها العلة. ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نعلل ولاية المرأة على نفسها، وملكها (5) لأمرها، ووجدنا بلوغها هو المؤثر في هذا الحكم، مع سلامة أحوالها في الحرية والعقل، دون كونها مزوجة، لان التزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له تأثير في باب الولاية، وما يرجع إليها، وللبلوغ التأثير القوي فيها، جعلناه العلة، دون التزويج.
ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطريقة: لم (6) زعمتم أن الظن إذا استند في بعض المواضع إلى عادة، فإنه لا يقع في كل موضع إلا على هذا الوجه، وأن العادة لا يقوم مقامها غيرها؟! فلا يجدون معتمدا.
ويمكن أن يقال لهم: خبرونا عمن ابتدأه (7) الله كاملا عاقلا