عنده (1) مجرى أن ينص (2) على تحريم كل شديد.
وهذا غير صحيح، لان العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل، أو عن وجه المصلحة فيه، وقد يشترك (3) الشيئان في صفة واحدة، وتكون (4) في أحدهما داعية إلى فعله، دون الآخر، مع ثبوتها فيه، وقد يكون (5) مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعوا الشئ إلى غيره في حال دون حال، و (6) على وجه دون وجه، وقدر منه دون قدر، وهذا باب في الدواعي معروف، ولهذا جاز أن يعطي لوجه الاحسان فقير (7) دون فقير (7)، ودرهم دون درهم، وفي حال دون أخرى، وإن كان فيما لم نفعله (8) الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه، وإذا صحت هذه الجملة، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه.
وليس لاحد أن يقول: إذا لم يوجب النص على العلة التخطي، كان عبثا، وذلك أنه (9) يفيدنا ما لم نكن (10) نعلمه (11) لولاه، وهو ما