للظن، وإنما يجعلها معلومة من اعتقد أن على العلل الشرعية أدلة (1) توصل إلى العلم كالعقليات، وقول هذه الفرقة واضح البطلان: فإن (2) كانت العلة تثبت علة (3) بالظن، فقد علمنا أن الظن (4) لا بد له من أمارة، وإلا كان مبتدأ لا حكم له، وليس في الشرع أمارة على أن التحريم في الأصل المحرم إنما كان لبعض صفاته، فكيف يصح أن يظن ذلك. وليس يشبه هذا ظن (5) الربح أو (6) الخسران، والنجاة أو الهلكة، وأن القبلة في جهة مخصوصة، و غلبة الظن في قيم المتلفات وأروش الجنايات، لان ذلك كله يستند إلى عادات وتجارب وأمارات معلومة (7) متقررة، ولهذا نجد من لم يتجر قط ولم يخبره مخبر عن أحوال التجارة لا يصح أن يظن فيها ربحا ولا خسرانا، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر عن الطريق لا يظن (8) نجاة ولا عطبا، ومن لم يعرف العادة في القيم ولم (9) يمارسها لا يظن أيضا (10) فيها شيئا، وجميع ما يغلب في (11)
(٦٨٢)