له كان هذا الفعل المعين مصلحة.
وفي الناس من فصل بين داعي (1) الفعل وداعي (1) الترك: فقال:
إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف، وإن كان واردا بعلة الترك، وجب التخطي من غير دليل مستأنف.
وفصل بين الامرين بأن ماله يترك (2) أحدنا (3) الفعل (4) له يترك غيره إذا شاركه فيه، لأنه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته ويأكل شيئا حلوا، ولا يجب مثل هذا في (5) الفعل، لأنه قد يفعل الفعل لأمر يثبت (6) في غيره، وإن لم يكن فاعلا له (7).
وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة أو عن الداعي فقط، فأما إن (8) كان مختصا بوجه المصلحة، لم يجب ذلك، لان الدواعي قد تتفق (9) وتختلف (10) وجوه المصالح، وتختلف (11) الدواعي مع اتفاق وجوه المصالح.