الظنون متى تأملته، وجدته مستندا إلى ما ذكرناه، مما لا (1) يصح دخوله في الشرعيات.
ولأجل قوة هذه الطريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أن العلل الشرعية لا تكون (2) إلا منصوصا عليها: إما صريحا، أو تنبيها.
ونزل قوم منهم رتبة، فقالوا: إنها لا تثبت إلا بأدلة شرعية.
ومن طعن على القياس من هذه الجهة (3) التي بسطناها، لا بد من أن يكون مجوزا للعبادة به، ومعرفة الاحكام من جهته، (4) لو حصل الظن الذي منع من حصوله. ولا بد أيضا من أن يقول (5) : إن الله تعالى لو نص على العلة، أو أمر الرسول صلى الله عليه وآله بالنص عليها، ثم (6) تعبدنا بالقياس، لوجب حمل الفروع على الأصول.
بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول: لو نص الله تعالى على العلة في تحريم الخمر، وصرح بأنها الشدة المطربة، لوجب حمل ما (7) فيه هذه العلة عليها، وإن لم يتعبد (8) بالقياس، * ويجري