في الفعل (1)، اقتضى حسنه، وقد يحصل في الكذب النفع، فلا يكون إلا قبيحا، لان وجه قبحه هو كونه كذبا، فصار اتفاق الكذب مع غيره من الافعال في النفع لا يمنع من اختلافهما في القبح، لان ما اختلفا فيه غير ما اتفقا من أجله.
فإن كان ما أورده النظام مانعا من قياس الشرع، وجب أن يكون مانعا من قياس العقل (2).
على أنه قد اعترف بورود النصوص باتفاق المختلفين، واختلاف المتفقين، ولم يلزمه التناقض فيهما، فألا سوغ القياس، واعتذر له بعذره للنصوص (3)؟!
وليس له أن يقول: إنني لم أوجب التناقض في الاحكام، فيلزمني ذلك في النصوص، وإنما منعت وحالها هذه من التطرق إليها بالقياس.
وذلك أنه غير ممتنع ذلك إذا نصب الله - تعالى أمارة لقضاء الصوم توجبه، وأخلى قضاء الصلاة من تلك (4) الامارة.
على أن للقوم أن يقولوا: إنا لا نثبت القياس في كل حكم،