وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (1) الامارة، فجوزوه مع فقد الامكان.
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس، وهي تابعة للمصالح، الاخبار بما يكون في المستقبل بالقياس، ويقولون (2): كما أن الخبر لا يحسن إلا مع الثقة بأنه صدق، فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة.
والجواب عن ذلك أن (3) الله تعالى لو نصب للخبر الصدق أمارة، لجاز أن يكلف ذلك. ولهذا جاز من القائس (4) - عند من أثبت القياس - أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلا القياس.
وأيضا فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه، فجاز القول بأن الاجتهاد يؤدي إليه، وليس للظن مدخل في حسن الخبر في موضع من المواضع.
وربما قالوا: إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص، فكذلك الجميع، لان ما يعلم جليه من طريق به (5) يعلم (6) خفيه (7) كالمدركات.