وقوله سبحانه: (ووصينا الانسان) يريد النوع أي هكذا مضت شرائعي وكتبي فهي وصية من الله في عباده وبر الوالدين واجب وعقوقهما كبيرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل شئ بيني وبين الله حجاب الا شهادة أن لا إله إلا الله ودعوة الوالدين قال (ع) ولن يدعو في الغالب الا إذا ظلمهما الولد فهذا يدخل في عموم قوله عليه السلام " اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " ثم عدد سبحانه على الأبناء منن الأمهات.
وقوله تعالى: (حملته أمه كرها) قال مجاهد والحسن وقتادة حملته مشقة ووضعته مشقة قال أبو حيان (وحمله) على حذف مضاف أي مدة حمله انتهى.
وقوله: (ثلاثون شهرا) يقتضي ان مدة الحمل والرضاع هي هذه المدة وفي البقرة (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) [البقرة: 233] فيترتب من هذا ان أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقل ما يرضع الطفل عام وتسعة أشهر واكمال الحولين هو لمن أراد أن يتم الرضاعة وهذا في أمد الحمل هو مذهب مالك وجماعة من الصحابة وأقوى الأقوال في بلوغ الأشد ستة وثلاثون سنة قال (ع) وانما ذكر تعالى الأربعين لأنها حد للانسان في فلاحه ونجابته، وفي الحديث " ان الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب فيقول بابي وجه لا يفلح ".
(ت) وحدث أبو بكر بن الخطيب في " تاريخ بغداد " بسنده المتصل عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ العبد أربعين سنة أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ خمسين سنة خفف الله عنه الحساب فإذا بلغ ستين سنة رزقه