فأما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعض حقه، ومن له حق له أن يتوصل إلى أخذه بجميع الوجوه، ولم يكن يأخذ من أموالهم ولا من أموال المسلمين.
وأما نكاح سبيهم فقد اختلف في ذلك، فروى قوم أن النبي عليه السلام كان وهب له الحنفية فاستحل فرجها بقوله، وقال آخرون أسلمت فتزوجها أمير المؤمنين " ع " وقال قوم اشتراها فأعتقها ثم تزوجها. فكل ذلك ممكن.
على أن سبي أهل الضلال يجوز أن يشترى ويحل وطؤ الفرج بذلك، لأن المراعى استحقاق المسبي بالسبي ولا اعتبار بالسابي، ولذلك يجوز شراء ما يسبيه الكفار من دار الحرب وإن أغار بعضهم على بعض أو يسرقونه، وهذا يسقط السؤال.
فإن قيل: لو كان النص عليه صحيحا لما جاز له الدخول في الشورى ولا الرضا به، لأنها باطلة على مذهبكم.
قيل: لأصحابنا على ذلك أجوبة:
أحدها: أنه إنما دخل فيها تقية وخوفا، ولو لم يدخلها لقتل، إنما يمتنع ذلك لتوهم أن الحق لك فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعة للمتقدمين.
والثاني: أنه إنما دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصه، لأنه أورد في ذلك اليوم جل مناقبه، ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك، فدخلها ليؤكد الحجة عليهم.
والثالث: أنه إنما دخلها تجويزا لأن يختارونه فيتمكن من القيام بالأمر، ومن له حق له أن يتوصل إليه بجميع الوجوه.
فإن قيل: لو كان منصوصا عليه لكان دافعه ضالا مخطئا، وفي ذلك تضليل أكثر الأمة ونسبتهم إلى معاندة الرسول واطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة