دون الركوع في الصلاة، وذلك أن المعروف في اللغة من معنى الركوع هو التطأطؤ المخصوص وشبه به الخضوع والخشوع، وقد نص على ذلك أهل اللغة، أنشد صاحب كتاب العين للبيد:
أخبر أخبار القرون التي مضت * أدر كأني كلما قمت راكع وقال صاحب الجمهرة: الراكع الذي يكبو لوجهه، ومنه الركوع في الصلاة. فإذا كانت الحقيقة ما قلناه فلا يجوز حملها على المجاز.
وليس إعطاء الخاتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة، لأنه لا خلاف أن الفعل اليسير مباح. وأيضا فقد مدح الله تعالى والنبي " ص " على ذلك، فلو كان نقصا لما مدحاه بذلك.
وقول من قال: أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يجب عليه زكاة لقلة ذات يده فكيف يحمل على ذلك. باطل، لأنه لا يمتنع أن يملك عليه السلام أول نصاب من المال نحو مائتي درهم، لأن من ملك ذلك لا يسمى غنيا، فلا وجه لاستبعاد ذلك.
ويجوز أن يكون المراد زكاة التطوع، وليس في الآية أنه زكاة فرض دون التطوع. والنية بدفع الزكاة لا بد منها، وهي لا تنافي الصلاة، لأنها من أفعال القلوب لا تؤثر في الصلاة.
وليس لأحد أن يقول: لو اقتضت الآية الإمامة لوجب أن يكون إماما في الحال. وذلك أنا قد بينا أن المراد بالآية فرض الطاعة وقد كان له ذلك في الحال، [فلا يمكن ادعاء الإجماع على خلافه. ولو اقتضى الإمامة في الحال] 1) لاقتضاها فيما بعد إلى حين وفاته، فإذا قام الدليل على أنه لم يكن إماما في الحال ثبت ما بعد النبي صلى الله عليه وآله.