والثاني: لاجتماع الناس [فيه للصلاة].
والثالث: لاجتماع المخلوقات فيه، لأنه اليوم الذي فرغ فيه من خلق الأشياء. وفي أول من سماها بالجمعة قولان:
أحدهما: أنه كعب بن لؤي سماها بذلك، وكان يقال ليوم الجمعة: عروبة قال أبو سلمة. وقيل: إنما سماها بذلك لاجتماع قريش فيه.
والثاني: أن أول من سماها بذلك الأنصار، قاله ابن سيرين.
قوله [عز وجل]: (فاسعوا إلى ذكر الله) وفي هذا السعي ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه المشي، قاله ابن عباس. وكان ابن مسعود يقرؤها " فامضوا " ونقول: لو قرأتها " فاسعوا " لسعيت حتى يقسط ردائي. قال عطاء: هو الذهاب والمشي إلى الصلاة.
والثاني: أن المراد بالسعي: العمل، قاله عكرمة، والقرظي، والضحاك، فيكون المعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له، والاشتغال بالطهارة ونحوها.
والثالث: أنه النية بالقلب، قاله الحسن. وقال ابن قتيبة: هو المبادرة بالنية والجد. وفي المراد " بذكر الله " قولان:
أحدهما: أنه الصلاة، قاله الأكثرون.
والثاني: موعظة الإمام، قاله سعيد بن المسيب.
قوله [عز وجل]: (وذروا البيع) أي: دعوا التجارة في ذلك الوقت. وعندنا: لا يجوز البيع في وقت النداء، ويقع البيع باطلا في حق من يلزمه فرض الجمعة، وبه قال مالك خلافا للأكثرين.