[يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (178)] يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى، فلما جاء الاسلام تحاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنزلت، وأمرهم أن يتكافئوا.
وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى "، فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (1).
وفي تهذيب الأحكام: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قول الله تعالى: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد (2).
وفي مجمع البيان: نفس الرجل لا تساوي نفس المرأة، بل هي على النصف