تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
[إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب و يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (174)] فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء فأبى علي أن يسقيني إلا أكون أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني العطش أتيته فسقاني ووقع علي.
فقال علي (عليه السلام): هي التي قال الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية، فخلى سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (1).
ويجب تناول المحرم عند الاضطرار.
قال الصادق (عليه السلام): من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر (2).
فلا إثم عليه: في تناوله.
إن الله غفور: لما فعل.
رحيم: بالرخصة فيه.
فإن قلت: " إنما " يفيد القصر على ما ذكر، وكم من محرم لم يذكر؟
قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه، لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار، كأنه قيل: إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا

(١) الفقيه: ج ٤، ص ٢٥، باب ٤، ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا، ح ٤٠.
(٢) الفقيه: ج ٣، ص 218، باب 96 الصيد والذبائح، ح 98.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست