(13954 -) (مسند علي رضي الله عنه) عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. (هق).
(13955 -) عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. (ق).
(13956 -) عن عكرمة بن خالد المخزومي أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتب إلى مروان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فان شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. (طب والحسن بن سفيان) وسنده صحيح.
(13957 -) عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلو لا أنا نهينا عنه لضربه به. (عب).