(13575 -) عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد ص جلدت أمة لها الحد زنت. (عب).
(13576 -) عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. (عب).
(13577 -) عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات (1) على السلطان. (عب).
(زنا الشبهة) * (13578 -) عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت:
إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. (عب هق) (2)