(13566 -) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فان عادت فاجلدها، فان عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. (ن).
(13567 -) عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت. (ابن جرير).
(13568 -) عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد.
(ع ب).
(13569 -) عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. (عب).
(13570 -) عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. (عب).
(13571 -) عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء الجدار. (عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن).