(13584 -) عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بال هذه فخلى سبيلها. (عب ق).
(13585 -) عن عطاء وغيره قالوا: بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده، فدعاه فسأله، فقال: وما بأس بذلك، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي، فقال: أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه (1) (عب).
(13586 -) عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته كانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة. (عب).
(13587 -) عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. (ن).
(13588 -) عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا .