(13609 -) عن ابن عمر أن رجلا قال له: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. (عب).
(13610 -) عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. (عب).
(13611 -) عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله ائذن في الزنا؟ فهو من كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناولوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ثم قال له النبي صلى الله عليه: أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبابنتك؟ قال: لا، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. (ابن جرير).
(13612 -) عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم (كر).
(13613 -) عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلمة حتى قال: إذا يتتابع فيه السكران والغيران (1) (عب).