فأكتب عليه، هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر. (ابن جرير).
(13675 -) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود فجعلها عمر ثمانين. (ابن جرير).
(13676 -) عن وبرة أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر فقدمت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين، إن خالدا بعثني إليك قال: فيم؟
قلت: إن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في الخمر، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال علي بن أبي طالب: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل عمر ذلك، وكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسا بعده. (ابن وهب وابن جرير هق) (1).
(77 136 -) عن الشعبي قال: كان الرجل إذا شرب الخمر لهزه (2)