المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق. (عب).
(13654 -) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا. (ش).
(13655 -) عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل. (ش) (1).
(13556 -) عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين (ش).
(13657 -) عن عمر قال: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا، ضرب الحد. (ش).
(13658 -) عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد في الخمر؟ فقال:
بلغنا أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف جلد الحر. (مالك عب ومسدد هق).
(13659 -) عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تبرز عمر بن الخطاب في