كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤس الاشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال:
ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة (1) (ن).
(13671 -) عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شئ رواه سيف بن عمر. (كر).
(13672 -) عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذوا على شراب، فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا:
إنه صائم قال: لم جلس معهم. (حم في الأشربة ن).
(13673 -) عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حد الخمر ثمانون. (ابن جرير).
(13674 -) عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممت أن أجمع رجالا

(١) الرمادة: أي عام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفا عنهم. وقيل سمي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد. النهاية (2 / 262) ب.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست