(13662 -) عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن عمر أقام على رجل شر ب الخمر الحد وهو مريض وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد. (مسدد وابن جرير).
(13663 -) عن العلاء بن بدر أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء شك هشيم فأتى عمر فقال: ما شربت إلا حلالا فقال: قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سنة بعد.
(مسدد).
(13664 -) عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب، فجلده الحد تاما. (عب وابن وهب وابن جرير).
(13665 -) عن إسماعيل بن أمية قال: كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه. (عب).
(13666 -) عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده. (عب).
(13667 -) عن المسيب قال: غرب عمر أبا بكر أمية بن خلف