ابن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا فجاء علي فقال له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال:
نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. (الخرائطي فيه).
(13627 -) عن عمرو قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قال: حموها (1) ألا حموها الموت (عب ش).
(13628 -) عن محمد بن سيرين أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته (2) فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها: