(13351 -) لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. (طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (ق عن أنس).
(52 133 -) لا تقطع السارق إلا في حجفة (1) (طب عن أم أيمن).
(13353 -) ليس على خائن قطع. (الخطيب عن ابن عباس).
(13354 -) ليس على المختلس قطع. ه عن عبد الرحمن بن عوف) (عب عن جابر).
(13355 -) ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا (عب د حب عن جابر) (2) (13356 -) ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي (ك عن ابن عباس).
(13357 -) ليس في شئ من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شئ من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه