(13337 -) لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. (م ه ن عن عائشة) (1) * (لواحق السرقة) * (13338 -) مال الله سرق بعضه بعضا. (ه عن ابن عباس) أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره (2) (13339 -) إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. (هق عن سمرة).
(13340 -) من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. (د عن سمرة) (3)