فاقطعوا عنقه. (حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني).
(13344 -) تقطع اليد في ثمن المجن.
(حم ه ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص).
(13345 -) لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا (حب عن عائشة) (13346 -) لا قطع فيما دون عشرة دراهم. (حم عن ابن عمرو).
(47 133 -) لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. (طب عن ابن عمر).
(13348 -) لا قطع إلا في ثمن المجن. (البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن) قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر:
أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فان أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.
(13349 -) لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. (ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف).
(13350 -) لا يغرم السارق بعد القطع. (حل وضعف عن عبد الرحمن بن عوف).