(13404 -) لا تعزر فوق عشرة أسواط. (عق وقال منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة).
(13405 -) لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. (حم خ م د ت ه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري) قال (ت) (1): هذا أحسن شئ روى في التعزير.
(13406 -) لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد. (ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) مرسلا.
(13407 -) لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. (ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم) مرسلا. 13408 - لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (عب عن سليمان بن ثعلبة بن يسار) مرسلا.