سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (1) فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة (د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره) (2) (13327 -) من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فان شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. (حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة).
(13328 -) لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة (3) الجبل، فإذا آوى المراح قطعت