في ثمن المجن. (ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه).
(13329 -) أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن. (الطحاوي طب عن أيمن الحبشي).
(13330 -) لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. (حم ق ن ه عن أبي هريرة).
(13331 -) لعن الله المختفي والمختفية. (هق عن عائشة).
(13332 -) لا قطع في ثمر ولا كثر. (حم 4 حب عن رافع ابن خديج).
(13333 -) لا قطع في زمن المجاع. (خط عن أبي أمامة).
(13334 -) ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (حم 4 حب عن جابر).
(13335 -) لا تقطع الأيدي في السفر (حم 3 عن بسر بن أبي أرطاة) (13336 -) ليس على المختلس قطع (ه عن عبد الرحمن بن عوف) (1)