عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم ان بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان بعته بالبراءة فأبى أن يحلف فرده عثمان عليه انتهى حدثنا حفص عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه فقال الرجل أنا أحلف فقال شريح قد مضى قضائي انتهى حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا اشترى عبد الله غلاما لامرئ فلما ذهب إلى منزله حم الغلام فخاصمه إلى الشعبي فقال لعبد الله بينتك أنه دلس عليك عيبا فقال ليس لي بينة فقال للرجل احلف أنك لم تبعه فأبى فقال الرجل أردد اليمين على عبد الله فقضى الشعبي باليمين عليه فقال اما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام انتهى وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عون من أهل فلسطين قال أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجها فحسب أنها جارية فوقع عليها وهو لا يشعر فقال عثمان أحلفوه أنه ما شعر فان أبى ان يحلف فارجموه وان حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة واجلدوا الوليدة الحد قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه يعني في الحكم بالنكول وأنه كالاقرار
(١٥١)