القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلى آخره وقال حديث حسن انتهى ورواه بتمامه أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سننه ورواه بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثنا إسماعيل بن عياش به العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم زاد بن أبي شيبة يعني الكفيل انتهى ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره فعزا هذا الحديث لابن ماجة فان بن ماجة روى هذا الحديث في موضعين من سننه ولم يذكر فيهما قوله والزعيم غارم فرواه في الاحكام بلفظ العارية مؤداة والمنحة مردودة فقط ورواه في الوصايا بلفظ ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فقط ولم ينصف المنذري في مختصرة إذ قال وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصرا فان الترمذي وإن كان اختصره في البيوع فقد طوله في الوصايا الا أن يجعل قوله مختصرا حالا من بن ماجة فقط وهو خلاف ظاهر اللفظ والله أعلم قال صاحب التنقيح رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد ووثقه أيضا العجلي وابن حبان وضعفه بن معين انتهى كلامه وأما حديث أنس فرواه الطبراني في كتاب مسند الشاميين حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله جعل لكل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث لا تنفق المرأة إلى آخر اللفظ الأول وأما حديث بن عباس فأخرجه بن عدي في الكامل عن إسماعيل بن زياد السكوني ثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي
(١٥)