القاضي يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار به ومن طريق الشافعي رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة بسنده ومتنه ثم قال وكان الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه الشافعي وهو حديث غير محفوظ وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته هكذا رواه عبيد الله بن عمر فيما رواه عن مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم وروي عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر وهو وهم على عبيد الله في المتن والاسناد جميعا وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب وهو مرسل انتهى كلامه طريق آخر أخرجه الحاكم أبو عبد الله في كتاب مناقب الشافعي عن علي
(٣٥٠)