انتهى قال بن القطان إسناده كلهم ثقات وطارق المكي هو قاضي مكة مولى عثمان بن عفان وهو ثقة قاله أبو زرعة انتهى كلامه ورواه أحمد في مسنده حدثنا روح ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا انتهى قال في التنقيح رواته كلهم ثقات انتهى وأخرج البخاري ومسلم عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة انتهى ويشكل على هذا ما أخرجه مسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر كان الزهري يفتي به انتهى الحديث السادس حديث نهى عن بيع وشرط تقدم أوائل البيوع
(٢٧١)