ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي انتهى ورواه بن حبان أيضا في النوع الرابع والعشرين من القسم الخامس وذهل شيخنا علاء الدين فعزاه مقلدا لغيره لابن ماجة فقط والله أعلم الحديث الثالث قال عليه السلام لا كفالة في حد قلت أخرجه البيهقي في سننه عن بقية عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن
(١٩)